[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ وَمَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ .
[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي اللُّقَطَةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ الْفَقِيرُ أَ هُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيِّ قَالَ نَعَمْ وَاللُّقَطَةُ يَجِدُهَا الرَّجُلُ وَيَأْخُذُهَا قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لِأَهْلِهِ لَا تَمَسُّوهَا
شرح
والمشهور أنه يجب في الدرهم التعريف . وقيل : إنما يجب إذا قصد التملك .
وفي القاموس : لقطه أخذ من الأرض ، واللقطة كحرمة وهمزة وثمامة ما التقط . « 1 » الحديث الثاني : مرسل كالصحيح .
ولا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ، ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفي قدر الدرهم خلاف ، وفيما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده على الأشهر ، وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان .
الحديث الثالث : صحيح .
ويدل على كراهة أخذ اللقطة ، والضمير في قوله " لأهله " راجع إلى الإمام عليه السلام ، وإرجاعه إلى اللقطة - بأن يكون المعنى هو لأهله أودعه لأهله - بعيد لتأنيث سائر الضمائر .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 383 .