[ الحديث 269 ]
269 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 270 ]
270 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ صَكِّ الْوَرِقِ حَتَّى يُقْبَضَ .
[ الحديث 271 ]
271 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
الحديث التاسع والستون والمائتان : صحيح .
الحديث السبعون والمائتان : موثق .
وقال في النهاية : في حديث أبي هريرة قال لمروان : " أحللت بيع الصكاك " هي جمع صك وهو الكتاب ، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا ، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضونها تعجلا ، ويعطون المشتري الصك ليمضي فيقبضه ، فنهوا عن ذلك ، لأنه بيع ما لم يقبض « 1 » . انتهى .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : أو لأنه بيع الغرر ، أو لأجل الربا ، أو لعدم التقابض في الصرف .
الحديث الحادي والسبعون والمائتان : موثق .
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : يدل على جواز بيع حجر الذهب والفضة قبل الإذابة ، مع أن الذهب مجهول . والظاهر أن مثل هذه الجهالة لا يضر . نعم يجب أن يبيعه بغير الجنس ، لئلا يحصل الربا ، وإن أمكن أن لا يكون قبل الإذابة
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 43 .