پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 360

پدیدآورندگان:

ص۳۶۰

[ الحديث 174 ]

174 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَلَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ .

[ الحديث 175 ]

175 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَكْتُبَ مُصْحَفاً وَاشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا وَدَعَتْ رَجُلًا يَكْتُبُ لَهَا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ فَأَعْطَتْهُ حِينَ فَرَغَ خَمْسِينَ دِينَاراً وَإِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِيثاً
شرح
ثم إنه يدل على أن الكراهة في الشراء أخف منها في البيع ، أو هي مختصة بالبيع . الحديث الرابع والسبعون والمائة : موثق . وفي الكافي : أحمد بن محمد ، عن ابن فضال . « 1 » وقال في الدروس : يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية . « 2 » الحديث الخامس والسبعون والمائة : ضعيف . وقال الوالد العلامة قدس سره : الظاهر أن المراد أنه لم يعهد بيع المصاحف ، ولا الاستئجار لكتابتها . وأول من أعطى الأجر أم عبد الله ، وهي أيضا على غير شرط . فتأمل .
پاورقی
( 1 ) فروع الكافي 5 / 121 ، ح 3 . ( 2 ) الدروس ص 331 .