[ الحديث 149 ]
149 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّتِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالتَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
[ الحديث 150 ]
150 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَالنَّائِحَةِ فَكَرِهَهُ .
[ الحديث 151 ]
151 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَمْشُطُ الْعَرَائِسَ لَيْسَ لَهَا مَعِيشَةٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَقَدْ دَخَلَهَا ضِيقٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَلَكِنْ لَا تَصِلُ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ
شرح
ويدل على أن تقرير النبي صلى الله عليه وآله حجة ، ولم يتق من أحد ، وكانت التقية عليه حراما ، بخلاف أئمتنا صلوات الله عليهم فإنها كانت عليهم واجبة ، كذا أفاد الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة .
الحديث التاسع والأربعون والمائة : صحيح .
الحديث الخمسون والمائة : موثق على الظاهر .
وفي بعض النسخ " عن عمار بن سعيد " والظاهر عثمان بن عيسى ، كما في الاستبصار « 1 » . ويمكن حمل كراهته عليه السلام على الشرط ، أو التقية .
الحديث الحادي والخمسون والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : ولكن لا تصل الشعر بالشعر قال الوالد العلامة قدس الله روحه : كأنه لعدم جواز الصلاة ، أو التدليس
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 60 .