[ الحديث 18 ]
18 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ .
[ الحديث 19 ]
19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ فَيَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ
شرح
الحديث الثامن عشر : موثق .
قوله عليه السلام : الرشى في الحكم يشمل القضاة وغيرهم من الحكام .
الحديث التاسع عشر : حسن .
قوله : بين فريقين أي : بين متخاصمين ، وكل قاض كذلك . ويحتمل أن يكون السؤال عن قاض مخصوص يكون مشتركا بين قريتين ، والأول أظهر . وأكثر الأصحاب جوزوا الأرزاق من بيت المال للقاضي إذا كان محتاجا أو مطلقا ، فيحملون هذا الخبر على قضاة الجور ، أو على الأجر .
وقال الشهيد الثاني قدس سره : إن تعين عليه بتعيين الإمام ، أو بعدم قيام أحد غيره ، حرم عليه أخذ الأجرة عليه ، لأنه حينئذ يكون واجبا ، والواجب لا يصح أخذ الأجرة عليه . وإن لم يتعين عليه ، فإن كان له غنى عنه ، لم يجز أيضا ، وإلا جاز وقيل : يجوز مع عدم التعيين مطلقا . وقيل : يجوز مع الحاجة مطلقا . ومن الأصحاب من جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا ، والأصح المنع مطلقا ، إلا من بيت المال على