فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَدَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْبِضَ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَأَحْلِفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ حَلَّفْتُهُ فَحَلَفَ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهَا الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ ع لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَلَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَلَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَانْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع .
[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَكَلَ هُوَ وَأَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَكَذَا فَقَضَى فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا شَيْءَ فِيهِ لِلْمُؤَاكَلَةِ فِي الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَمَا كَثُرَ وَمَنَعَ غَرَامَتَهُ فِيهِ
شرح
الحديث العاشر : صحيح .
وفي الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف - إلى آخره . « 1 » قوله عليه السلام : ومنع غرامته فيه لأنه قمار محرم ، وأما غرامة قيمة اللحم ، فإن أكلوا الجميع فقد أباحه لهم فلا غرامة . وإن لم يأكلوا فالظاهر أيضا ذلك ، لأنه أباح الأكل لهم ، لكن ألزم عليهم شيئا آخر على وجه الرهان ، وهو باطل ، والله يعلم .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 428 .