تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
إِلَيْهِ أَنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ وَأَبُو زَوْجِهَا وَأُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ يَكُونُونَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ لَا .

[ الحديث 8 ]

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً وَاسْتُهْلِكَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَضِيَ بِهِ .

[ الحديث 9 ]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ
شرح
والظاهر أن قوله مسموع باليمين بخلاف غيره . قوله عليه السلام : لا يمكن حمله على ما إذا لم يعلم أولا كان من الزوج . الحديث الثامن : صحيح على الظاهر . وموافق لأصول الأصحاب بجزئيه ، إذ الظاهر أنه رضي بالرجل بعينه ، فيكون وكيلا له في الأخذ . وإن رضي بالإيداع ولم يعين رجلا ، ففيه إشكال . الحديث التاسع : ضعيف . ويدل على أنه لا يجوز التقاص بعد اليمين ، وإن كان عند قضاة الجور لعنهم الله .