[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَخَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ع يَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ وَكَتَبْتُ
شرح
الحديث السابع : مجهول .
وفيه الفرق بين الأب وغيره في الدعوة .
وقال المحقق في الشرائع : لو ادعى أب الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من إمتاع أو غيره ، كلف البينة كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة . « 1 » وقال في المسالك : القول بالتسوية بين الأب وغيره في الدعوى هو مذهب الأصحاب ، والرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل « 2 » . انتهى .
وقال العلامة قدس الله روحه في التحرير : هذه الرواية محمولة على الظاهر من أن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها ، وحمل ابن إدريس قوله عليه السلام " يجوز بلا بينة " على الاستفهام تارة وأسقط حرفه ، وعلى الإنكار لمن يرى عطية ذلك بغير بينة أخرى ، وتتمة الخبر ينافي ذلك . « 3 » قوله عليه السلام : يجوز بلا بينة قال الوالد العلامة قدس الله روحه : لأن مالها كان للأب سابقا وهو أعلم بنيته ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 120 .
( 2 ) المسالك 2 / 398 .
( 3 ) التحرير 2 / 205 .