يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَصَاحَ فِي الْمِيرَاثِ وَيُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتَا امْرَأَتَيْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ .
[ الحديث 142 ]
142 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَيِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ .
[ الحديث 143 ]
143 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ
شرح
وقال الوالد العلامة روح الله روحه : يدل على ثبوت ربع الميراث بشهادة الواحدة ، والنصف باثنتين ، ولم يرد خبر بالزيادة ، إلا ما رواه الصدوق مرسلا ، حيث قال : وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله « 1 » .
ويمكن أن يقال : رواية الواحدة تكفي الأربع ، فإنه يصدق على كل واحدة أنها شهدت للربع ، سيما إذا وردت في الاثنتين . وهذا الخبر وإن كان مرسلا ، فإن الصدوق ضمن صحته فيما بينه وبين الله .
الحديث الثاني والأربعون والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : إذا سئل عنها أي : عن حالها وإصلاحها .
الحديث الثالث والأربعون والمائة : صحيح على الظاهر .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 32 ، ح 37 .