تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَصَاحَ فِي الْمِيرَاثِ وَيُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتَا امْرَأَتَيْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ .

[ الحديث 142 ]

142 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَيِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ .

[ الحديث 143 ]

143 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ
شرح
وقال الوالد العلامة روح الله روحه : يدل على ثبوت ربع الميراث بشهادة الواحدة ، والنصف باثنتين ، ولم يرد خبر بالزيادة ، إلا ما رواه الصدوق مرسلا ، حيث قال : وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله « 1 » . ويمكن أن يقال : رواية الواحدة تكفي الأربع ، فإنه يصدق على كل واحدة أنها شهدت للربع ، سيما إذا وردت في الاثنتين . وهذا الخبر وإن كان مرسلا ، فإن الصدوق ضمن صحته فيما بينه وبين الله . الحديث الثاني والأربعون والمائة : ضعيف . قوله عليه السلام : إذا سئل عنها أي : عن حالها وإصلاحها . الحديث الثالث والأربعون والمائة : صحيح على الظاهر .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 32 ، ح 37 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 149 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي