تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَيَطْلُبُ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ .

[ الحديث 61 ]

61 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ .

[ الحديث 62 ]

62 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالنَّصْرَانِيِّ يَشْهَدُونَ شَهَادَةً فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ
شرح
قوله عليه السلام : في أرض غربة قال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على اشتراط قبول شهادة الذمي بكونه في غربة وعدم وجدان المسلم ، وعلى اشتراط عدالتهما عند أصحابنا ، كما هو ظاهر الآية . الحديث الحادي والستون : مجهول . قوله عليه السلام : هو على موضع شهادته لأنه كان شاهدا أولا ، وكان المانع من قبول شهادته الكفر ، فإذا ارتفع الكفر لم يخرج عن كونه شاهدا ، فتقبل شهادته . وقيل : المراد أن شهادته مثل شهادة سائر المسلمين ، بأن يكون الضمير في شهادته راجعا إلى المسلم بقرينة المقام ، ولا يخفى ما فيه . الحديث الثاني والستون : صحيح .