إِيَّاهُ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ وَتَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَحَلَفَ وَأَثْبَتَ وَكَالَتَهُ وَأَجَازَ النِّكَاحَ .
[ الحديث 6 ]
6 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ عَنْهَا وَمَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَيَأْخُذَ بَعْضاً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
يَعْنِي الْأَبَ وَالَّذِي تُوَكِّلُهُ الْمَرْأَةُ وَتُوَلِّيهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
شرح
قوله : فحلف قال الوالد العلامة طاب ثراه : يمكن أن يكون تجويز الحلف لرفع النزاع تبرعا ، وإلا فلا ينفعه الإقرار ، فكيف النكول ، لأنه إقرار في حق الموكل .
الحديث السادس : صحيح .
قوله : ومتى طلقها قال الوالد العلامة قدس الله روحه : الظاهر أنه من كلام الصدوق « 1 » ، وإن كان مضمون الروايات ، وظن الشيخ أنه تتمة الخبر . ويحتمل أن يكون من كلام الشيخ على بعد .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 51 .