[ الحديث 7 ]
7 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ
شرح
قوله : والذي توكله المرأة أي : في العقد مع الإطلاق كما قيل ، أو في العفو على المشهور .
وفي شرح اللمعة : ولوليها الإجباري الذي بيده عقدة النكاح أصلا - وهو الأب والجد له بالنسبة إلى الصغيرة - العفو عن البعض ، أي : بعض النصف الذي يستحقه بالطلاق قبل الدخول ، لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول لا الجميع ، واحترز بالإجباري عن وكيل الرشيدة ، فليس له العفو مع الإطلاق في أصح القولين . نعم لو وكلت في العفو جاز مطلقا ، وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقه بالطلاق . « 1 » الحديث السابع : صحيح .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح اللمعة : وحيث يثبت العيب وحصل الفسخ لا مهر للزوجة قبل الدخول ، إلا في العنة فنصفه على أصح القولين . وقيل :
يجب جميع المهر وإن لم يولج . وإن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمى لاستقراره به ، ويرجع الزوج به على المدلس إن كان ، وإلا فلا رجوع . وإن كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وهو أقل متمول على المشهور . « 2 » قوله : لا يعلم دخيلة أمرها قال في القاموس : دخلة الرجل مثلثة ودخيلة بيته ودخلة بيته ومذهبه وجميع
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 5 / 355 - 356 .
( 2 ) شرح اللمعة 5 / 394 - 395 .