تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
فِي الْمَلَإِ وَقَالَتْ فِي الْمَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْعَزْلَ وَيَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَفِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَيَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَالْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَأَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَأَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَهُوَ فَرْجٌ وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِيّاً ع
شرح
" وقالت في الملإ " أي : مرة أخرى بينهم . وفي بعض النسخ في الأخير الخلاء ، أي : غائبا عن الوكيل . انتهى . وفي القاموس : الملأ كجبل الجماعة . « 1 » قوله عليه السلام : إن النكاح أحرى أي : أليق . و " أجرى " لعله مشتق من الجريان ، أي : الاحتياط جار فيه أكثر منه في غيره . وفي الفقيه « 2 » أحدهما . وعلى التكرار الظاهر أن كليهما بالمهملة تأكيدا . وقال الوالد العلامة قدس الله سره : يعني إذا كانت في المعاملات نحكم بصحتها لأنه لا يحصل ضرر على أحد ، فإنه باع وأخذ الثمن ، أو آجر وأخذ الأجرة ، فإن كان بثمن المثل وأجرة المثل لا يحصل ضرر ، وإن لم يكن بهما فله خيار الغبن أو الموكل يفسخ ، لأن الوكيل لم يراع مصلحته ، بخلاف النكاح ، لأنه ليس من قبيل المعاملات وإن كان بالمهر ، لأن المهر يثبت بالعقد والدخول ، وتكون الاستمتاعات الباقية بلا عوض . ولهذا لو سعى أحد في بطلانه بالرضاع ونحوه لا يحصل به غرامة على الساعي
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 28 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 48 ، وفيه التكرار .