[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ وَخَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَأَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ وَلْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ
شرح
وقواه الشهيد الثاني رحمه الله أيضا في الشرح ، وقال : ووجهه واضح ، فإنه إذا أنكر الوكالة وحلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا ، ومن ثم يباح لها أن تتزوج ، وقد صرح به في الرواية ، فينتفي المهر أيضا ، لأن ثبوته يتوقف على لزوم العقد ، ولأنه على تقدير لزومها إنما يلزم الزوج ، لأنه عوض البضع ، والوكيل ليس بزوج نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه ، لزمه حسب ما ضمن ، ويمكن حمل الرواية عليه .
واعلم أن المرأة إنما يجوز لها التزويج مع حلفه إذا لم يصدق الوكيل عليها ، وإلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق . ولو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه ، لانتفاء النكاح ظاهرا ، وحينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر ، أو تسلط الحاكم على الطلاق ، أو بقائها كذلك حتى تطلق ، أو تموت أوجه . « 1 » الحديث الرابع : مجهول .
قوله عليه السلام : فليعلم أهله أي : لئلا تتزوج بقول الوكيل ، أو على ظن أن الوكيل طلقها ، وتعمل بواجبات الزوجية ، أو لتعلم الوكيل إذا أراد طلاقها .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 343 .