[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 7 ]
7 عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَلَى رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 8 ]
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَفِيلِ وَالرَّهْنِ فِي بَيْعِ النَّسِيَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ كَفَالَةٌ نَدَامَةٌ غَرَامَةٌ
شرح
الحديث السادس : مجهول .
وعليه الفتوى .
الحديث السابع : صحيح .
الحديث الثامن : صحيح .
ويدل على جواز كفيل البدن ، أو المال أيضا ، والرهن في بيع النسيئة .
الحديث التاسع : صحيح .
قوله عليه السلام : كفالة ندامة عرامة قال الوالد العلامة طاب ثراه : روى الصدوق رحمه الله هكذا : الكفالة خسارة