[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اطْلُبْ صَاحِبَكَ .
[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَالٌ وَهُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ
شرح
قوله عليه السلام : حتى يأتي بصاحبه قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : لا ينافي الحبس ، فإن الحبس أن لا يدعه يذهب ، بأن يكون معه ملازم من الحاكم ، أو يبعث غيره ليأخذه ، أو يؤدي المال الذي عليه .
الحديث الرابع : موثق كالصحيح .
الحديث الخامس : موثق .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : الفرق بين العبارتين في التركيب العربي مشكل وقد بنى أكثر الأصحاب الفرق على التقديم والتأخير ، والأظهر في الفرق بين العبارتين أن المال الذي يشترط في الصورة الأولى هو شرط مال زائد سوى الدين بمنزلة القمار ، فإن لم يحضر المكفول لا يلزمه هذا المال ، بل يؤدي الدين كائنا ما كان .
ويؤيده ما في الكافي في رواية أبان عنه أنه قال : إن جئت به وإلا فعليك