تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع .

[ الحديث 5 ]

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا .

[ الحديث 6 ]

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
وقال في الصحاح : الغلة بالكسر الغش « 1 » . انتهى . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : الطازج ما ذكره بعض أهل اللغة ونقله بعض الفقهاء الدرهم الخالص ، والغلة غيره وهو المغشوش . انتهى . وقال في التحرير : قال الشيخ : إذا أعطاه الغلة قرضا وأخذ منه الصحاح - شرط ذلك أو لم يشترط - لم يكن به بأس ، وفيه إشكال . انتهى . « 2 » وحمل قوله عليه السلام " لا بأس " في المشهور على عدم الاشتراط . الحديث الخامس : صحيح . قوله عليه السلام : إذا كان معروفا بينكما أي : متعارفا بينكم تتسامحون فيه . ويمكن أن يكون المراد من المعروف الإحسان ، يعني : يجوز أخذ الزائد إذا كان إحسانا ولا يكون شرطا ، أو كان الإحسان معروفا بينكما ، بأن تحسن إليه ويحسن إليك ، ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروها . الحديث السادس : حسن .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 1783 . ( 2 ) التحرير ص 199 .