يَعْدِلُونَ
وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَلَا عَلَى كُلِّ قَوْمٍ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَالْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ
يَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا عَدَدَ وَلَا طَاعَةَقَالَ مَسْعَدَةُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَسُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا .
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ
شرح
الأمر والنهي ، فإنه مختص بهم عليهم السلام . ويمكن حمله على العموم ، ليشمل كل عالم بحسب علمه .
قوله : ولم يقل على أمة موسى أي : لم يقل كان على أمة موسى ، أو على كل قوم موسى أن يهدوا بالحق ، أو ما يفيد مفاده ، بل ذكر ما يفيد اختصاصه ببعض أمته .
ويدل على أن المراد بالآية اختصاص بعض أمة موسى باستيهال هذا الأمر ، لا اختصاصهم بالعمل ، كما هو المتبادر .
الحديث العاشر : مجهول .
وفي الكافي " صاحب المقري " « 1 » . وفي الرجال وصف يحيى بن أبي سليمان الملقب بأبي البلاد بالمقري . « 2 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 60 ، ح 1 ، قال في الهامش : في بعض النسخ : المقرى .
( 2 ) رجال الشيخ الطوسيّ ص 333 .