فِيهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَلِّ فِيهِ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً أَ تُعَرِّسُ أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَعَرِّسْ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
شرح
قوله : فقال قد سئل المستتر في " قال " : أما ابن أسباط فالمراد بأبي الحسن هو الرضا عليه السلام ، أو الرضا عليه السلام فالمراد بأبي الحسن حينئذ هو موسى عليه السلام .
وفي الكافي هكذا : أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي ابن أسباط عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام :
جعلت فداك إن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس ، فقال : لا بد أن ترجعوا إليه فرجعت إليه .
وعنه عن ابن فضال قال : قال علي بن أسباط لأبي الحسن عليه السلام ونحن نسمع : إنا لم نكن عرسنا ، فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سألك ، فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه ، فقال : نعم .
فقال له : فإنا انصرفنا فعرسنا ، فأي شيء نصنع ؟ قال : تصلي فيه وتضطجع .
وكان أبو الحسن يصلي بعد العتمة فيه .
فقال له محمد : فإن مر به في غير وقت صلاة مكتوبة ؟ قال : بعد العصر . قال :
سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذا ؟ فقال : ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف ، فإن الحسن بن علي عليهما السلام فعله ، وقال : تقيم حتى يدخل وقت الصلاة .
قال فقلت له : جعلت فداك فمن مر به بلبل أو نهار يعرس فيه ، وإنما التعريس بالليل ؟ فقال : إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه . « 1 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 565 - 566 ، ح 3 ، و 4 .