16 بَابُ أَحْكَامِ الْأُسَارَى
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَهُوَ نِكَاحٌ وَأَمَّا التُّرْكُ وَالْخَزَرُ وَالدَّيْلَمُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ
شرح
باب أحكام الأسارى الحديث الأول : ضعيف .
قوله : عن الأسير قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : أي من المسلمين ، ويدل على جواز نكاح الكتابي دون غيره . ويمكن حمله على المنقطع ، أو الضرورة . والروم كانوا نصارى .
وقال في الدروس : لو أسر المشركون مسلما لم يجز له التزوج فيهم ، إلا