[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ فَقَالَ طَعَامُ الْأَسِيرِ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُطْعَمَ وَيُسْقَى وَيُظَلَّ وَيُرْفَقَ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْ كَافِرٍ أَوْ غَيْرِ كَافِرٍ .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يَلِدَ لَهُ فَيَبْقَى وَلَدُهُ
شرح
أن يكونوا أهل كتاب ، فيجوز متعة أو دواما عند الضرورة الشديدة . « 1 » الحديث الثاني : موثق .
وقال الوالد العلامة قدس الله سره : إسحاق مشترك بين الفطحي وغيره ، وهما ثقتان ، والفطحي أصله معتمد عليه . ويدل على رجحان إطعامه ، وذهب الأصحاب إلى الوجوب ، ولا شك أنه أحوط . انتهى .
وأقول : يمكن أن يكون " ينبغي " للرفق وأمثاله ، مع أن دلالته على نفي الوجوب ضعيف .
وقال في الدروس : في النهاية يجب إطعام الأسير وإن أريد قتله سريعا . « 2 » الحديث الثالث : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا يحل للأسير قال الوالد العلامة طاب ثراه : محمول على الكراهة ، لما تقدم من الجواز ،
هامش
( 1 و 2 ) الدروس ص 162 .