[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الْحَرْبِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَوْ يُحْرَقُوا بِالنِّيرَانِ أَوْ يُرْمَوْا بِالْمَنْجَنِيقِ حَتَّى يُقْتَلُوا وَفِيهِمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالتُّجَّارُ فَقَالَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ وَلَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا كَفَّارَةَ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف .
وفي بعض النسخ : عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب « 1 » . وفي بعضها :
عن أبي أيوب .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أبو أيوب كنية لسليمان ، و " عن " غلط من النساخ .
وفي هذا الخبر جواز إرسال الماء على مدائن المشركين وإحراقهم بالنار ، وقتل نسائهم وصبيانهم وشيوخهم وأسارى المسلمين ، وحمل على ما إذا لم يمكن الفتح بغير ذلك .
قوله عليه السلام : ولا دية وقيل بوجوبها من بيت المال ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم . وقيل : بالكفارة أيضا .
وقال الوالد رحمه الله : وينبغي أن يكون ذلك أيضا من بيت المال ، لئلا يوجب تخاذل المسلمين ، وكذا لو تترسوا بالنساء والصبيان والشيوخ وبأسارى
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .