وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فِي نَذْرٍ فَلَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ سَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً إِمَّا بِمَكَّةَ أَوْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ رَوَى
[ الحديث 139 ]
139 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً - بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ .
وَالصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ مُتَمَتِّعاً وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 140 ]
140 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي
شرح
من بعضهم ، كذا ذكره الفاضل التستري قدس سره .
ولعل المعنى أنه إذا كان السياق في الحج وقد أشعر ، فلا يذبحه إلا بمنى ، وإن لم يشعر يجوز نحره بمكة ، فالإدخال في العشر كناية عن الحج للزومه له غالبا .
وقال الفاضل الأسترآبادي : كان المراد الهدي المنذور ، فإنه يجوز أن يجعله هدي السياق وأن لا يجعله .
الحديث التاسع والثلاثون والمائة : صحيح .
وذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أن من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ، كان عليه سبع شياه ، واستدلوا بهذه الرواية ، وهي مع ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء ، فلا يتم الاستدلال بها على العموم ، ومع ذلك فيجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص ، كما في كفارة النعامة .
الحديث الأربعون والمائة : حسن .