تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

[ الحديث 132 ]

132 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَأَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِقَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ وَلَا يَزُورَ الْبَيْتَ إِلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ أَوْ أَنْ
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَجْعَلَهُ فِي رَحْلِهِ رَوَى

[ الحديث 133 ]

133 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ - وَقَمَطْتَهَا وَصَارَتْ فِي جَانِبِ رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون والمائة : مجهول . وقال في المدارك : لا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم صوم ما قبل السابع ، وإنما يسوغ تقديم الصوم من أول ذي الحجة مع التلبس بالعمرة ، واعتبر بعضهم التلبس بالحج ، وقد تعلق « 1 » الأمر في الأخبار الكثيرة بصوم يوم قبل التروية ، مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية . وبنى الشهيد في الدروس الاكتفاء بالتلبس بالعمرة على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا ؟ فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة دون الثاني . « 2 » الحديث الثالث والثلاثون والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) في المصدر : ويدفعه تعلق . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 480 .