[ الحديث 126 ]
126 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَلَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ .
وَمَنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ - بِمَكَّةَ لِعَائِقٍ يَعُوقُهُ أَوْ نِسْيَانٍ يَلْحَقُهُ فَلْيَصُمْهَا فِي الطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَهَا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ رَوَى
شرح
الحديث السادس والعشرون والمائة : مجهول .
قوله : حتى فرغت بالراء المهملة والغين المعجمة .
قال في القاموس : فرغ له وإليه قصده . « 1 » وفي بعض النسخ " فزعت " « 2 » بالزاي المعجمة والعين المهملة .
وفي القاموس : فزع إليه لجأ . « 3 » قوله : ومن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام نقل بعض الأصحاب الإجماع على عدم جواز صوم الثلاثة بعد خروج ذي الحجة وتعين الهدي بعده ، مع أن ظاهر كلام الشيخ هنا خلافه ، وظاهر الأخبار أيضا معه .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 111 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 3 ) القاموس 3 / 63 .