عَرَفَةَ مُسَافِراً وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ
ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
قَالَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَنَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ .
[ الحديث 125 ]
125 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ ع صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمٌ وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمُ عَرَفَةَ فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ [ يَعْنِي لَيْلَةَ النَّفْرِ ] وَيُصْبِحُ صَائِماً وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ .
وَأَمَّا صَوْمُ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً وَإِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَفَرِّقَةً رَوَى ذَلِكَ
شرح
ويحتمل أن يكون إلزاما على العامة ، فإنهم يفسرونها بأيام التلبس بالحج ، وتلك الأيام هو مسافر للخروج إلى عرفات ، فقوله " قول الله في ذي الحجة " أي مراده تعالى بقوله "فِي الْحَجِّ" في ذي الحجة ، فيمكن إيقاعها في أيام الإقامة بمكة ، فأجاب عليه السلام بأن هذا قولنا أهل البيت وهم لا يقولون به ، وإنما أوردنا إلزاما عليهم .
الحديث الخامس والعشرون والمائة : صحيح .
قوله : وأما صوم السبعة الأيام هذا هو المشهور ، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى « 1 » : إنه لا يعرف فيه خلافا ، ونقل عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما أوجبا الموالاة في السبعة كالثلاثة ، وقواه في المختلف لرواية علي بن جعفر .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 744 .