قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ لِي رَجُلٌ لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ فِي الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ كَذَبَ صَلِّ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ .
[ الحديث 317 ]
317 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ وَلَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ .
[ الحديث 318 ]
318 عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ .
[ الحديث 319 ]
319 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الرَّبَذَةِ يُشَيِّعُ أَبَا جَعْفَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ حَلَالًا .
[ الحديث 320 ]
320 عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ
شرح
الحديث السابع عشر والثلاثمائة : صحيح .
ويدل على عدم اشتراط إذن الزوج في الحج الواجب وعليه الأصحاب .
الحديث الثامن عشر والثلاثمائة : حسن كالصحيح .
ولعله لأنه أقرب من المواقيت .
الحديث التاسع عشر والثلاثمائة : مرسل كالموثق .
ولعله كان رجوعه عليه السلام قبل مضي الشهر .
الحديث العشرون والثلاثمائة : حسن كالصحيح .