فَذَكَرَ وَهُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ .
[ الحديث 325 ]
325 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِأَيِّ شَيْءٍ يَدْخُلُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَتَمَتَّعُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ
شرح
الأصحاب ، إلا ابن إدريس فإنه حكم بفساده ، ولم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل ، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية وأن الجاهل يعذر ، وظاهره أنه جاهل الحكم ، وروى علي بن جعفر - إلى آخره « 1 » . انتهى .
وذكر العلامة في التذكرة والمنتهى أن من نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات ، فليحرم من هناك ، واستدل بهذه الرواية . وربما ظهر من تخصيص الحكم بعرفات أنه لا يجوز تجديد الإحرام بالمشعر ، وجزم الشهيدان بالجواز .
قوله : يقول اللهم حمل هذا على الإحرام ، أي : يحرم هناك .
الحديث الخامس والعشرون والثلاثمائة : صحيح .
وحمل على ذي المنزلين الذي كان إقامته بمكة أكثر .
ويمكن حمله على المستحب ، أو على التقية ، لأن من يذهب من الآفاق لا يتميز له حج التمتع عن غيره ، بخلاف من يخرج من مكة لعمرة التمتع ، فإنه
هامش
( 1 ) الدروس ص 98 .