تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

[ الحديث 311 ]

311 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْفَاهُ شَهْراً .

[ الحديث 312 ]

312 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ
شرح
وقد مضى عن موسى بن القاسم عن صفوان عن العيص . « 1 » الحديث الحادي عشر والثلاثمائة : مرسل كالصحيح . وظاهره أنه إذا اعتمر في أول شهور الحج أي شوال ، فإذا كان قد أعفى شعره شهرا إما متقدما على العمرة أو متأخرا أو ملفقا ، فليس عليه شيء في الحلق قبل الحج . ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا حلق بعد العمرة ، وكان مدة إعفائه للحج بعد ذلك شهرا ، فليس عليه شيء ، وعلى التقديرين لم أر به قائلا . ويمكن أن يحمل على أن المراد أنه إذا خرج للتمتع في شوال ، فلا بأس أن يحلق رأسه قبل الإحرام إذا كان مدة إعفائه بعد ذلك شهرا وأكثر . ويؤيد هذا التأويل ما مر بسند آخر عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما ، فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحج ، فإن عليه دما يهريقه « 2 » . انتهى . والظاهر أنه وقع هنا اختصار مخل . الحديث الثاني عشر والثلاثمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 59 من باب الخروج إلى الصفا . ( 2 ) تحت الرقم : 51 من باب الخروج إلى الصفا .