[ الحديث 311 ]
311 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْفَاهُ شَهْراً .
[ الحديث 312 ]
312 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ
شرح
وقد مضى عن موسى بن القاسم عن صفوان عن العيص . « 1 » الحديث الحادي عشر والثلاثمائة : مرسل كالصحيح .
وظاهره أنه إذا اعتمر في أول شهور الحج أي شوال ، فإذا كان قد أعفى شعره شهرا إما متقدما على العمرة أو متأخرا أو ملفقا ، فليس عليه شيء في الحلق قبل الحج .
ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا حلق بعد العمرة ، وكان مدة إعفائه للحج بعد ذلك شهرا ، فليس عليه شيء ، وعلى التقديرين لم أر به قائلا .
ويمكن أن يحمل على أن المراد أنه إذا خرج للتمتع في شوال ، فلا بأس أن يحلق رأسه قبل الإحرام إذا كان مدة إعفائه بعد ذلك شهرا وأكثر .
ويؤيد هذا التأويل ما مر بسند آخر عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما ، فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحج ، فإن عليه دما يهريقه « 2 » . انتهى .
والظاهر أنه وقع هنا اختصار مخل .
الحديث الثاني عشر والثلاثمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 59 من باب الخروج إلى الصفا .
( 2 ) تحت الرقم : 51 من باب الخروج إلى الصفا .