إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَكَذَا قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ .
[ الحديث 323 ]
323 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ .
[ الحديث 324 ]
324 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَجَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ
شرح
وحمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن إظهار ذلك ، فلذا تجب عليها البدنة ، لكن لو حملناه على ما بعد الموقفين - كما هو الظاهر - فوجوب البدنة ظاهر . وأما الحج من قابل ، فلعله للإتيان بالطوافين ، لأنه لا يفسد حجها بذلك .
ولو حملناه على قبل الوقوفين ، فالحج من قابل لازم للإفساد ، لكن عدم لزوم شيء على الزوج ينافيه ، إلا أن يحمل على أن الزوج لم يكن محرما بالحج ، وفيه بعد ، ولعل الأول أظهر .
ثم الظاهر من الخبر كون المرأة جاهلة للحكم ، فيدل على أن الجاهل في ذلك حكمه حكم العالم ، والله يعلم .
الحديث الثالث والعشرون والثلاثمائة : صحيح .
وحمل على الطواف في حالة الإحرام ، وإن كان الظاهر أن الخصوص الطواف مدخلا في المنع .
الحديث الرابع والعشرون والثلاثمائة : صحيح .
وقال في الدروس : ناسي الإحرام حتى يكمل مناسكه يصح نسكه في فتوى