[ الحديث 297 ]
297 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .
[ الحديث 298 ]
298 فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ يُصَلَّى عَنْهُ .
[ الحديث 299 ]
299 فَضَالَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ
شرح
وظاهره عدم كراهة القران بين الأسابيع في النافلة ، وذهب الأكثر إلى الكراهة .
ويمكن حمل فعله عليه السلام على التقية ، كما يظهر من بعض الأخبار .
الحديث السابع والتسعون والمائتان : صحيح .
قوله عليه السلام : فعليه الحج من قابل عليه الفتوى .
الحديث الثامن والتسعون والمائتان : صحيح .
وقال في الدروس : لو نسي الركعتين رجع إلى المقام ، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع . وروى ابن مسكان مقطوعا ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الاستنابة فيهما ، واختاره في المبسوط وتبعه الفاضل ، والأول أظهر ، والجاهل كالناسي لو تركها للنص ، ورويت رخصة صلاتهما بمنى . « 1 » الحديث التاسع والتسعون والمائتان : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 113 .