[ الحديث 294 ]
294 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَذْكُرُ وَهُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَلَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ .
[ الحديث 295 ]
295 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ زَيْدٌ الشَّحَّامُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ طَافَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَقَدْ بَيَّنَّا الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِيمَا تَقَدَّمَ
[ الحديث 296 ]
296 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ طُفْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع ثَلَاثَةَ عَشَرَ أُسْبُوعاً قَرَنَهَا جَمِيعاً وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي ثُمَّ خَرَجَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَصَلَّى سِتّاً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً وَصَلَّيْتُ مَعَهُ
شرح
للمخلوق أن يعاقبه .
الحديث الرابع والتسعون والمائتان : صحيح .
وعليه الفتوى .
الحديث الخامس والتسعون والمائتان : صحيح .
ويمكن حمله على الطواف المندوب ، كما ذهب إليه جماعة من عدم اشتراط الطهارة فيه ، فأما ما حمله الشيخ فإن كان مراده الواجب ، فلم أر قائلا به ، إذ اشتراط الواجب بالطهارة إجماعي . وإن كان مراده المندوب فله وجه لو كان قائلا بالاشتراط مع الذكر .
الحديث السادس والتسعون والمائتان : صحيح .