[ الحديث 290 ]
290 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ نَافِلَةً أَوْ فَرِيضَةً فَقَالَ فَرِيضَةً فَقَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَطَافَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ آخَرَيْنِ فَكَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَطَوَافَ فَرِيضَةٍ .
[ الحديث 291 ]
291 إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ تَحَفَّظِ الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وَقَالَ الْآخَرُ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ وَقَالَ الثَّالِثُ مَعِي خَمْسَةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَإِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَاسْتَيْقَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا فِي يَدِهِ فَلْيَبْنُوا
شرح
الحديث التسعون والمائتان : ضعيف .
قوله عليه السلام : يضيف إليها ستة هذا هو المشهور ، وحمل على السهو ، والترتيب الذكري لا يمكن الاستناد إليه في القول بكون الثاني فريضة .
الحديث الحادي والتسعون والمائتان : حسن .
ويدل على ما هو المشهور من أن الشك في النقيصة مبطل في الفريضة . وقال علي بن بابويه وجماعة : يبني على الأول كما عرفت .
قوله عليه السلام : فليبنوا أي : كل على يقينه .