[ الحديث 292 ]
292 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْلِمُ وَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَقَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ .
[ الحديث 293 ]
293 مُحَمَّدُ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَطُوفُ وَخَلْفَهَا رَجُلٌ فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا فَقَالَ بِيَدِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى ذِرَاعِهَا فَأَثَبْتَ اللَّهُ يَدَهُ فِي ذِرَاعِهَا حَتَّى قَطَعَ الطَّوَافَ وَأُرْسِلَ إِلَى الْأَمِيرِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَأَرْسَلَ إِلَى الْفُقَهَاءِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ اقْطَعْ يَدَهُ فَهُوَ الَّذِي جَنَى الْجِنَايَةَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا نَعَمْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قَدِمَ اللَّيْلَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ انْظُرْ مَا لَقِيَا ذَانِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَكَثَ طَوِيلًا يَدْعُو ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهَا حَتَّى خَلَّصَ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا فَقَالَ الْأَمِيرُ أَ لَا نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ لَا
شرح
الحديث الثاني والتسعون والمائتان : مجهول .
وما دل عليه من اشتراط الاختتان للرجل في صحة الطواف هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى « 1 » أنه موضع وفاق . ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم .
وجزم الشهيد الثاني رحمه الله بأن الختان إنما يعتبر مع الإمكان ، فلو تعذر ولو بضيق الوقت سقط ، واشتراطه مطلقا لا يخلو من قوة .
الحديث الثالث والتسعون والمائتان : مجهول .
وعدم المعاقبة والتعزير أما للتقية ، أو لأنه لما عاقبه الله ثم عفا عنه ، فلا ينبغي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 690 .