ع فِي رَجُلٍ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ .
وَمَنِ اشْتَرَى هَدْياً فَذَبَحَهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ هَذَا هَدْيِي ضَلَّ مِنِّي وَأَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَإِنَّ لَهُ لَحْمَهُ وَلَا يُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَوَى
[ الحديث 79 ]
79 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَعَرَفَهَا فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ وَشَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَلَا تُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَلِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَتَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ .
وَالْهَدْيُ إِذَا أُنْتِجَتْ فَحُكْمُ وَلَدِهَا حُكْمُهَا فِي أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَنْحَرَهُمَا جَمِيعاً وَلَا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ بِرُكُوبِهَا وَشُرْبِ لَبَنِهَا مَا لَمْ يُضِرَّ بِهَا رَوَى
شرح
الحديث التاسع والسبعون : ضعيف .
ويدل على أنه لو ذبحه الواجد عن نفسه فلا يجزي عن أحدهما ، وصرح به الشيخ وجمع من الأصحاب .
قوله : في أنه يجب أن ينحرهما جميعا هذا إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق ، أو متجددا بعده مطلقا .
وأما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه ، كما قطع به جماعة .