إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً : قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ .
[ الحديث 10 ]
10 وَرَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَعَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ ثُمَّ يُهَلِّلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَكَانَتْ عُمْرَةً وَحَجَّةً فَإِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَلَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ .
[ الحديث 11 ]
11 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
شرح
والجواب عنها أنه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينهما وبين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير ، ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى ، لصحة مستنده وصراحته وإجماع الأصحاب عليه كما عرفت .
الحديث العاشر : صحيح .
قوله عليه السلام : فإن اعتللن أي : بعد الفراغ من العمرة والإحرام بالحج ، كن على حجهن ويوقعن المناسك ويشهدن المواقف ولا يبطلن حجهن .
ويحتمل أن يكون المراد اعتلالهن قبل الإتيان بطواف العمرة ، فيحتمل أن يكون المراد البقاء على حج التمتع ، بأن يسعين ويؤخرن الطواف ، كما يدل عليه أخبار أخر على خلاف المشهور .
ويحتمل أن يكون المراد العدول إلى الإفراد ، ويؤيد الأول ما ورد في خبر الكاهلي ، كما رواه في الفقيه : وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن . « 1 » والله يعلم .
الحديث الحادي عشر : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 241 ، ح 11 .