پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 198

پدیدآورندگان:

ص۱۹۸
قَالَ إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ فَلْيَبُطَّهُ وَلْيُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ .

[ الحديث 35 ]

35 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ فَقَالَ يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ . وَمَتَى اسْتَعْمَلَ الْمُحْرِمُ مَا فِيهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ مِنَ الْأَدْهَانِ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنْ كَانَ فِي حَدِّ الِاضْطِرَارِ رَوَى

[ الحديث 36 ]

36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَإِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح . وفي القاموس : الإهالة الشحم . « 1 » الحديث السادس والثلاثون : صحيح . وفيه كفارة الإدهان مع الجهالة والتعمد ، وسيجيء عدم الكفارة مع الجهالة إلا في الصيد ، ولا دلالة فيه على ما ذكره ، والظاهر مما سيجيء عن قريب أنه يجوز الاستعمال مع الاضطرار بدون كفارة . وقال في المدارك : لو ادهن بغير المطيب فعل حراما ولا فدية فيه . وأما المطيب فقال في المنتهى : إنه تجب الفدية باستعماله ولو اضطر إليه ، لصحيحة معاوية بن عمار « 2 » انتهى .
پاورقی
( 1 ) القاموس 3 / 331 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 458 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 198 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي