قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ وَإِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ .
وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضاً أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَاتٍ وَالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ غَيْرَ أَنَّا لَا نُخْلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَا يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فَرِيضَةٌ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهَضَبَاتِ [ وَالْهَضَبَاتُ هِيَ الْجِبَالُ ] فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ [ يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاكَ ] .
[ الحديث 13 ]
13 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ .
وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَبْطَلَ حَجَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ عَرَفَاتٍ وَإِنْ كَانَ وَاقِفاً فَلَوْ لَا أَنَّ الْوُقُوفَ بِهَا وَاجِبٌ لَمَا أَبْطَلَ حَجَّةَ مَنْ وَقَفَ خَارِجاً عَنْ حَدِّهَا بَلْ كَانَ يُسَوِّغُ لَهُ أَنْ لَا يَقِفَ جُمْلَةً وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ
شرح
قوله عليه السلام : ليس عليه شيء ظاهره عدم وجوب القضاء في القابل ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب .
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث عشر : حسن .