[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي دُبُرِ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ تَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَذَكَرَ الدُّعَاءَ .
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ فَأَمَّا كَمِّيَّتُهُ وَكَيْفَ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَاجِّ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَأَمَّا طَوَافُ النِّسَاءِ فَفَرِيضَةٌ أَيْضاً وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ
شرح
الحديث السابع : صحيح .
قوله : كلها مصرحة إذ الظاهر أن تكون الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف ، وإن احتمل أن يكون المراد طواف الحجة الفريضة ، أو العمرة الفريضة ، لكنه بعيد ، ولعله لما كان عنده هذا الاحتمال في غاية البعد جعله صريحا في الأول ، أو أراد به الظاهر .
الحديث الثامن : ضعيف .
وقد سبق بعينه قبل ذلك بورقات ، ومر الكلام فيه . « 1 » قوله عليه السلام : طواف الفريضة طواف النساء أي : مختصة به ، أو يشملهما .
هامش
( 1 ) راجع الرقم 14 من باب زيارة البيت .