حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْعَرِ فَيَقِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْمِي الْجَمْرَةَ .
وَالْهَدْيُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
وَرَوَى
[ الحديث 17 ]
17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَمَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَإِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ غِنًى فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَتْهُ وَإِنْ حَضَرَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ
شرح
واعلم أن وجوب الرجوع وعدم الاكتفاء بالمرور : إما لاشتراط النية ، أو لعدم الاكتفاء بمطلق الكون ، بل يلزم السكون والتوقف .
ثم أن الخبر يدل على أنه إذا أدرك اختياري عرفة وترك اختياري المشعر عمدا وأدرك الاضطراري لا يبطل حجه ، ولعله مختص بالجاهل ، كما هو ظاهر الخبر ، والله يعلم .
الحديث السابع عشر : ضعيف .