[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ .
[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ .
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَضَمَّنَ النَّهْيَ عَنِ الْجَوَازِ بِالْمِيقَاتِ إِلَّا بِالْإِحْرَامِ وَتَضَمَّنَ بَاقِي الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ جَاوَزَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ يُحْرِمْ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَلَوْ لَا وُجُوبُهُ وَتَأْكِيدُ فَرْضِهِ لَمَا شُدِّدَ هَذَا التَّشْدِيدَ وَلَكَانَ يَسُوغُ تَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّلْبِيَةِ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الثاني : حسن .
والمشهور بين الأصحاب أنه لو ترك الإحرام ناسيا ، يجب عليه العود إلى الميقات مع المكنة ، فإن تعذر جدده حيث زال العذر .
ولو كان قد دخل الحرم ، وجب عليه الخروج إلى خارجه مع الإمكان ، وإلا أحرم من مكانه .
الحديث الثالث : مجهول .
ويستفاد منه أن الجاهل كالناسي .