[ الحديث 11 ]
11 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَكَّةَ قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ كُلْ ثُلُثاً وَأَهْدِ ثُلُثاً وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ .
فَأَمَّا أَيَّامُ النَّحْرِ فَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ بِمِنًى وَفِي غَيْرِ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 12 ]
12 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَأَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ
شرح
الحديث الحادي عشر : موثق كالصحيح .
وقال في المدارك : يدل على وجوب نحر الهدي بمنى إن قرنه بإحرام الحج ، وبمكة إن قرنه بإحرام العمرة ، مضافا إلى الإجماع والتأسي رواية عبد الأعلى ورواية العقرقوفي . « 1 » قوله عليه السلام : كل ثلثا المشهور أنه إنما يستحب هذا في هدي السياق المتبرع به ، أما الواجب كفارة أو بنذر إذا ساقه ، فلا يصح تناول شيء منه .
قوله : فأربعة أيام الحكمان إجماعيان .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 482 .