وَلَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ فَقَالَ ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَ لَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ فَقَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ .
وَالْهَدْيُ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْحَرَهُ إِلَّا بِمِنًى وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَيَجُوزُ نَحْرُهُ بِمَكَّةَ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى .
[ الحديث 10 ]
10 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ .
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ ذَبَحَ هَدْيَهُ الْوَاجِبَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَدْيُهُ كَانَ تَطَوُّعاً وَذَلِكَ جَائِزٌ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَالْحُكْمُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ مُفَصَّلٌ وَهَذَا الْخَبَرَ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَمَنْ سَاقَ هَدْياً فِي الْعُمْرَةِ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمَكَّةَ رَوَى ذَلِكَ
شرح
قوله : لا يجوز أن ينحره هذا مما لا خلاف فيه .
الحديث التاسع : مجهول .
الحديث العاشر : حسن .