الْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
.
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ .
[ الحديث 6 ]
6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ
شرح
قوله : أعليه أن يذبح عنه الظاهر أن الضمير في " عليه " راجع إلى المولى ، وحينئذ فالمراد من التعليل أنه إن لم يكن العبد مالكا لشيء فيكون فرضه الصوم ، فلا يلزم على الولي الهدي .
ويمكن إرجاع الضمير إلى العبد ، ويظهر من التعليل أن الوصف في الآية توضيحي لا احترازي .
ويخطر بالبال أنه مع قطع النظر عن هذه الأخبار على تقدير تسليم كون الوصف توضيحيا لا دلالة فيها على عدم مالكية العبد ، بل على الأعم منه ومن كونه محجورا عليه في التصرف ، والقائلون بمالكيته قائلون بحجره ، فلا يتم الاستدلال .
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : صحيح .