فَلْيَقْضِهِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ وَاجِبِ الصِّيَامِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّطَوُّعُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .
[ الحديث 9 ]
9 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِي يَوْمٍ قَدْ كَانَ بَيَّتَ لَهُ النِّيَّةَ لِلصِّيَامِ لِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ صِيَامُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الثامن : حسن .
الحديث التاسع : مجهول .
قال في المدارك : اختلف الأصحاب في جواز التطوع بالصوم ، فمن في ذمته واجب فمنعه الأكثر ، واختاره المرتضى وجماعة منهم العلامة في القواعد ، وربما ظهر من كلام الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان ، وهو المعتمد . لنا على الجواز في غيره التمسك بمقتضى الأصل ، وعلى المنع