[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ .
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةُ الدَّمِ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ .
[ الحديث 4 ]
4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شرح
الحديث الثاني : صحيح .
قال في الدروس : لا تجب في القضاء الفورية ، خلافا للحلبي . « 1 » الحديث الثالث : مجهول .
قال في الشرائع : يستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة . وقيل : بل يستحب التفريق للفرق . وقيل : يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية ، والأول أحوط « 2 » . انتهى .
أقول : الأول هو قول أكثر الأصحاب ، والثاني حكاه ابن إدريس عن بعض الأصحاب ، ومال إليه المفيد رحمه الله ، كما يظهر من كلامه في المقنعة ، والثالث حكاه أيضا ابن إدريس عن بعض الأصحاب .
الحديث الرابع : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 77 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 202 - 203 .