[ الحديث 10 ]
10 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ فَيُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَلَا يَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اللَّيْلِ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَيَصُومُ غَيْرَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِماً لِقَضَاءِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فِيهِ نَاسِياً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَيُتِمُّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ بِالصَّوْمِ
شرح
رواية الحلبي ورواية أبي الصباح « 1 » . انتهى .
أقول : لا يخفى عدم دلالة الخبرين على غير صوم شهر رمضان .
الحديث العاشر : صحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان مراد المفيد حكم من أصبح جنبا من غير سبق العلم بالجنابة ، وحينئذ في دلالة الرواية إشكال ، وكيف كان ففي دلالتها على حكم التطوع نظر بين . انتهى .
وقال في الشرائع : لو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن شهر رمضان .
وقيل : ولا ندبا « 2 » . انتهى .
أقول : اختلف في الثاني ، وظاهر الأخبار الصحة .
وقال في المدارك : أما في القضاء ، فيدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية ، ولا في القضاء بين الموسع والمضيق . واحتمل جدي جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح . ويحتمل مساواته لصوم شهر
هامش
( 1 ) المدارك ص 366 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 198 .