[ الحديث 6 ]
6 وَالَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى سَرْدِهِ فَرَّقَهُ وَقَالَ لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ .
قَوْلُهُ ع لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ - الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ حَاجّاً لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ أَوْ يَعْزِمَ عَلَى الْمُقَامِ فِي بَلَدٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ فَقَالَ إِذَا رَجَعَ
شرح
الحديث السادس : موثق .
في القاموس : السرد التتابع . « 1 » قال في الدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة ، والرواية عن علي عليه السلام بالنهي عنه مدخولة . « 2 » الحديث السابع : مجهول .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 301 .
( 2 ) الدروس ص 77 .