[ الحديث 19 ]
19 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ .
فَإِنْ أَمْنَى الرَّجُلُ مِنْ نَظَرٍ أَوْ كَلَامٍ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
وبذلك يظهر رجحان الحمل عليه ، لا سيما بمعونة ما نبهنا عليه مرارا فيما سلف ، من أن القدر المتيقن في مثل هذا الأمر والنهي هو الاستحباب والكراهة . « 1 » الحديث التاسع عشر : صحيح .
لا خلاف في أن الاستمناء موجب للقضاء والكفارة .
قوله : لم يكن عليه شيء قال في المدارك : هذا أحد الأقوال في المسألة . وقال الشيخ في المبسوط :
من نظر إلى ما لا يحل له بشهوة فأمنى ، فعليه القضاء . وإن كان نظره إلى من يحل فأمنى ، لم يكن عليه شيء .
وقال أبو الصلاح : لو أصغى إلى حديث ، أو ضم ، أو قبل فأمنى ، فعليه القضاء ، والأصح أن ذلك غير مفسد ، إلا إذا كان من عادته الأمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به إلى حصول الأمناء . « 2 »
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 181 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 354 .