[ الحديث 12 ]
12 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَفَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ .
[ الحديث 13 ]
13 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ لَا .
وَقَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ أَنْ تَسْبِقَ الْإِنْسَانَ شَهْوَتُهُ وَخَاصَّةً لِلشَّبَابِ
[ الحديث 14 ]
14 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ .
[ الحديث 15 ]
15 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ
شرح
الحديث الثالث عشر : موثق .
قال في الشرائع : يكره النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة . « 1 » وقال في المدارك : الأصح اختصاص الكراهة بمن يحرك اللمس ونحوه شهوته ، كما اختاره في المعتبر والعلامة في التذكرة وجماعة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه . « 2 » الحديث الرابع عشر : كالصحيح .
الحديث الخامس عشر : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 195 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 363 .